وثيقة الاعلان العالمى لحقوق الانسان
صدر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
217 ألف (د-3)
المؤرخ فى 10 كانون / ديسمبر 1948
الديباجة
لما كان الاقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم و من حقوق متساوية و ثابتة يشكل أساس الحرية و العدل و السلام فى العالم و لما كان تجاهل حقوق الانسان و ازدرائها قد أفضيا الى أعمال أثارت بربريتها الضمير الانسانى و كان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول و العقيدة و التحرر من الخوف و الفاقة كأسمى ما ترنو اليه نفوسهم و لما كان من الجوهرى العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم و لما كان من الاساسى أن تتمتع حقوق الانسان بحماية النظام القانونى اذا أريد للبشر ألا يضطروا أخر الأمر الى اللجوء الى التمرد على الطغيان و الاضطهاد و لما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت فى الميثاق تأكيد ايمانها بحقوق الانسان الأساسية و بكرامته و قدره و بتساوى الرجال و النساء فى الحق و حزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعى و تحسين مستويات الحياة فى جو أفسح من الحرية و لما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام و المراعاة العالميين لحقوق الانسان و حرياته الأساسية و لما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق و الحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد فان الجمعية العامة تنشر على الملأ هذا الاعلان العالمى لحقوق الانسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذى ينبغى أن تبلغه كافة الشعوب و الأمم كما أن على جميع أفراد المجتمع و هيئاته وضع هذا الاعلان نصب أعينهم على الدوام و السعى من خلال التعليم و التربية الى توطيد احترام هذه الحقوق و الحريات من خلال التدابير المطردة الوطنية و الدولية عليهم الاعتراف العالمى بها و مراعاتها الفعلية فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها و فيما بين شعور الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء.
المادة1
يولد جميع الناس أحرارا و متساوين فى الكرامة و الحقوق و هم قد وهبوا العقل و الوجدان و عليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الاخاء.
المادة2
لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق و الحريات المذكورة فى هذا الاعلان دونما تمييز من أى نوع لاسيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى سياسيا كان أم غير سياسى أو الأصل الوطنى أو الاجتماعى أو الثروة أو المولد أو أى وضع آخر و فضلا عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسى أو القانونى أو الدولى للبلد أو الاقليم الذى ينتمى اليه الشخص سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتى أم خاضعا لأى قيد آخر على سيادته.
المادة 3
لكل فرد حق فى الحياة و الحرية و فى الأمان على شخصه.
المادة 4
لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده و يحظر الرق و الاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
المادة 5
لا يجوز اخضاع أحد للتعذيب و لا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6
لكل انسان فى كل مكان الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.
المادة 7
الناس جميعا سواء أمام القانون و هم يتساوون فى حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز كما يتساوون فى حق التمتع بالحماية من أى تمييز ينتهك هذا الاعلان ومن أى تحريض على مثل هذا التمييز.
المادة 8
لكل شخص حق اللجوء الى المحاكم الوطنية المختصة لانصافه الفعلى من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التى يمنحها اياه الدستور أو القانون.
المادة 9
لا يجوز اعتقال أى انسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
المادة 10
لكل انسان على قدم المساواة التامة مع الأخرين الحق فى أن تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة نظرا منصفا و علنيا للفصل فى حقوقه و التزاماته و فى أية تهمة جزائية توجه اليه.
المادة 11
- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا الى أن يثبت ارتكابه لها قانونا فى محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
- لا يدان أى شخص بجريمة بسبب أى عمل أو امتناع عن عمل لم يكن فى حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطنى أو الدولى كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التى كانت سارية فى الوقت الذى أرتكب فيه هذا الفعل.
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ